الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بنية التحليل

السؤال

قال زيد لمطلّقته هند بعد انقضاء العدة: «إن نكحتِ أحدًا فطلّقكِ فإني أعقد عليكِ ثانية، وإن أردتِ البقاء عنده راضيةً فذلك أيضًا مقبول عندي، وفي كلتا الحالتين أعينكِ في نكاحكِ، لأني أرحم عجزكِ». وبناءً على الوعد أعان هندًا في نكاحها، لكن هندًا نكحت الزوج الثاني على شرط: «يكون لي الخيار في الخروج من زوجيتك»، أي: متى شئتُ أوقعتُ الطلاق على نفسي، وقد قبل الزوج الثاني هذا الشرط عند النكاح، ثم عقدت هند النكاح. وبحسب الشرط خرجت من نكاح الزوج الثاني، وبعد انقضاء العدة عقدت على الزوج الأول. (١)

الجواب

إن كانت هند قد أوقعت الطلاق على نفسها بحسب الشرط بعد أن جامعها الزوج الثاني، فنكاحها بالزوج الأول صحيح، وإن فُعل هذا كله بغير جماع فلا يصح — بشرط أن يكون الزوج الأول قد طلّقها ثلاثًا! وإن كان قد طلّقها أقل من ثلاث فقد صحّ على كل حال. وهذا الشرط — «يكون لي الخيار في الخروج من زوجيتك» — ليس شرطَ التحليل صراحةً، وإن اشتُرط التحليل صراحةً فهو مكروه تحريمًا يلحق به الإثم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو