الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بشرط التحليل وبالأجرة والتوقيت ونكاح المتعة

السؤال

السؤال: (١) زيد، ليتزوج مطلقته ثلاثًا، احتال فزوّج مطلقته من عمرو بعد أن دفع إليه مالًا، ولكن بشرطين: أن يطلّقها عند انقضاء يومين، وألا يطأها. فوفّى عمرو بالشرطين المذكورين. والمطلوب الآن: هل يجوز شرعًا لزيد أن يتزوج هذه المرأة نفسها مرة أخرى أم لا؟ (٢) زيد، بغرض أن يتزوج المطلقة ثلاثًا مرة أخرى، يزوّجها من عمرو مطلقًا، أي بلا تعيين مدة وبغير شرط الوطء، ولكن الأجرة مقرّرة مع ذلك. والمطلوب بيانه: هل يصح شرعًا لزيد أن يتزوج هذه المطلقة ثلاثًا مرة أخرى أم لا؟ (٣) هل نكاح المتعة جائز أم لا؟ (٤)

الجواب

(١) حِلُّ المطلقة ثلاثًا للزوج الأول مشروط بشرطين: الأول أن تنكح تلك المرأةُ زوجًا ثانيًا نكاحًا ثانيًا، والثاني أن يجامعها ذلك الزوج، ثم إن وقعت بينهما فرقة شرعية بسبب الطلاق أو الخلع أو موت الزوج ونحو ذلك وانقضت عدة المرأة، فحينئذ تحل للزوج الأول، ولا تحل قبل ذلك البتة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو