الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح في العدة لأجل التحليل

السؤال

السؤال: طلّق زيد زوجته ثلاثًا في حال الغضب، ثم تبيّن أن زوجة زيد كانت حائضًا وقتئذ، ثم إن زيدًا لمصلحةٍ زوّجها في أثناء العدة من صديقٍ له لأجل التحليل، لئلا تنفر هندٌ منه. فهل صحّ هذا النكاح الثاني أم لا؟ (٢) زوّج زيدٌ هندًا من صديقه خالد لأجل التحليل، وباشرها خالد بعد النكاح أيضًا، فهل صحّ هذا النكاح وما إليه أم لا؟

الجواب

الطلاق في حال الحيض يقع أيضًا، وإن كان الزوج يأثم بذلك، وكذلك إيقاع الثلاث دفعةً واحدة إثمٌ أيضًا، ولكنها تقع كذلك. ولذلك وقع الطلاق المغلّظ في الصورة المسؤول عنها، ولا سبيل إلى إمساكها بغير حلالة. ولنكاحها من رجلٍ آخر لأجل التحليل لا بدّ من انقضاء العدة الأولى، والنكاح في العدة حرام، وليس نكاحًا بل هو زنا: [ar]لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو