نكاح المطلقة ثلاثًا بغير حلالة
السؤال
السؤال: يطلّق زيدٌ زوجته في مجالس متعددة بهذه الألفاظ: يسحب زوجته المنكوحة المتحجّبة من بيت سكناه ويخرجها من الباب، ثم يتلفّظ بهذه الألفاظ: [ar]یہ میری بیوی ہے، اس کو شرع محمدی کی رو سے ایک طلاق، اس کو شرع محمد کی رو سے دو طلاق، اس کو شرع محمدی کی رو سے تین طلاق[/ar] «هذه زوجتي، لها بحسب الشرع المحمدي طلقة واحدة، لها بحسب شرع محمد طلقتان، لها بحسب الشرع المحمدي ثلاث طلقات»، ويقول هذه الألفاظ في مجمعٍ عامّ، ولكنه في ذلك الوقت في غاية الغضب. وقبل أن يتلفّظ بهذه الألفاظ اشترى ورقة مختومة (أسطامب)
الجواب
جواب فقيه الأمة ﵋ العمل عند الضرورة الشديدة بشروط مخصوصة في حالة مخصوصة (وتفصيل ذلك كله في محله) أمرٌ متأخر، وأول ما ينبغي النظر فيه: هل هذا مذهب الشافعية في الصورة المسؤول عنها أصلًا أم لا؟ ففي شرح منهاج الطالبين، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية: [ar]وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصل بين هذه الصيغ، كأن سكت بينها فوق سكتة التنفس ونحوها، فثلاث، فإن قال: أردت…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.