النكاح من جديد بعد طلقتين
السؤال
السؤال: أكتب وأنا في كامل وعيي وحواسي، من غير أي جبر أو إكراه، أني طلّقتُ المسمّاة هاجرة بيغم بنت نصير محمد، الساكنة في كَروار من مديرية سلطانپور، التي هي في نكاحي، وفصلتُها عن نكاحي («طلاق دیدی اور اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیا»)، للأسباب الآتية: (١) كانت المذكورة لا تطيعني حتى في الأمور التي تجب عليها طاعتي فيها بصفتها زوجة، وكانت تعمل خلاف رضاي، وتسلك مسلكًا مؤذيًا للغاية. (٢) كان يظهر من عادات المذكورة وأطوارها أنها لا ترضى البقاء في نكاحي، فقد قالت لي مرارًا بإلحاح: طلِّقني. (٣)
الجواب
(١) قد صارت مطلّقة. (٢) في ذلك لفظان: اللفظ الأول «طلاق دیدی» (أي: طلّقتُها)، وقد وقعت به طلقة رجعية واحدة؛ واللفظ الثاني «اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیا» (أي: فصلتُها عن نكاحي)، وبه صارت بائنة، فلم يبق الآن حقّ الرجعة، غير أن النكاح من جديد برضا الطرفين صحيح، سواء كان في العدة أو بعد العدة. (٣) عدّة الحامل وضع الحمل، وبعد وضع الحمل يكون لهند الخيار في النكاح الثاني أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.