الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا رجعة بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: طلّق رجل مرة وراجع، ثم طلّق مرة ثانية، ثم بعد العدة، بل بعد مضيّ سنتين، جدّد النكاح بهذه المرأة نفسها على مهر. ويقول هذا الرجل: «بعد النكاح الثاني وقع بيننا إلى الآن نزاع مرارًا كثيرة، وهدّدتُ بالطلاق، بل لا أدري كم مرة خرجت الألفاظ في الغضب، ولكن قبل أسبوعين استعملتُ ألفاظ الطلاق بألفاظ صريحة». فهل يمكنه الآن أن يراجع مرة أخرى في العدة، والمرأة حامل؟ وما طريقة ذلك؟ وما الحكم الشرعي؟ وقد كُتب في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) أن النكاح يمكن مرتين، فلم أفهم من ذلك شيئًا، فأفيدوني في ذلك.

الجواب

إذا طلّق مرة ثم راجع، ثم طلّق مرة ثانية ثم راجع، فإنه بعد الطلقة الثالثة لا يبقى له خيار الرجعة. وإذا طلّق طلقتين دفعة واحدة يبقى له حق الرجعة أيضًا. والحاصل أنه لا يبقى الحق بعد الطلقات الثلاث، سواء أُوقعت الثلاث دفعة واحدة أو متفرقة، وسواء راجع أو لم يراجع، ففي كل حال تصير مغلَّظة بعد الطلقات الثلاث، ولا يمكن تجديد النكاح بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو