الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح مرة أخرى بعد الطلاق والولادة

السؤال

السؤال: المرأة التي نكحتُها أخفقت في خُلُقها ووفائها، فكتبتُ لها مرة ثانية ثلاث طلقات شرعية («دوبارہ سہ طلاق شرعی لکھ کر دیا»)، لا في ثلاث عِدَد كما هو أمر الشريعة المحمدية ﷺ. ولما وقع الطلاق أول مرة كُتبت أولًا طلقة بائنة واحدة، ثم شُطبت «طلقة واحدة» وكُتب «طلاق». والنكاح الثاني الذي عُقد بعد ذلك لم يدم إلا سنة واحدة، وفي أثنائها وُلد غلام، والطلاق الثاني كُتب بإيقاع الثلاث، والغلام مقيم عند أمه.

الجواب

إن كنتَ في المرة الأولى أوقعتَ طلقة أو طلقتين شفهيًّا أو كتابةً وأرسلتَها، ثم نكحتَها بعد ذلك من جديد، أي أجريتَ إيجاب النكاح وقبوله بحضور شاهدين على الأقل، فهذا النكاح صحيح وإن لم تكن فيه خطبة، ثم إن الولد الذي وُلد منه ثابت النسب، فهو ابنك، وله الحق في إرثك بعدك، وإن غيّرت الأم اسمه فلا يترتب على ذلك شيء، غير أن للأم حقّ حضانته حتى يستقلّ بالأكل والشرب والاستنجاء بنفسه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو