الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تجديد النكاح بعد الطلاق

السؤال

السؤال: قال رجل لزوجته المدخول بها: «میں نے تجھ کو طلاق بائن دی» (أي: طلّقتُكِ طلاقًا بائنًا)، فهل وقع على هذه المرأة طلاق بائن أو رجعي؟ وهل يجوز لذلك الزوج نفسه أن يجامعها من غير أن يعقد عليها النكاح أم لا؟ وهل ينقطع النكاح فورًا بإيقاع الطلاق البائن، أم بعد انقضاء العدة؟

الجواب

في هذه الصورة انقطع النكاح فورًا، ويقع الطلاق البائن، ولا يجوز الجماع من غير تجديد النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو