الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الرجعة بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: (١) إيقاع الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد وفي مجلس واحد دفعةً واحدة غير جائز عند الإمام الأعظم أبي حنيفة ﵀، ومُوقع الطلقات الثلاث آثم إثمًا شديدًا. (٢) عند الإمام الشافعي ﵀ أو إمام آخر: إيقاع الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد يُعدّ طلقة واحدة، فهل يستطيع المطلِّق أن يراجع؟ (٣) هل هذا مسلك حضرة الإمام أبي يوسف ﵀ أو عالم آخر من الأحناف أيضًا؟ (٤) إذا تلفّظ المطلِّق بهذه الألفاظ: «طلاق دی، طلاق دے چکا، طلاق دے چکا جہاں تیرا دل چاہے جا، مجھ سے پردہ کرلے» (طلّقتُ، قد طلّقتُ، قد طلّقتُ، اذهبي حيث شاء قلبك، واحتجبي مني)

الجواب

(١) فعل ذلك إثم، ولكن مع ذلك تقع الطلقات الثلاث وتصير مغلَّظة. (٢) لا يبقى حق الرجعة بعد الطلقات الثلاث عند أحد من الأئمة الأربعة، بل في القرآن الكريم نفسه أنه لا سعة لتجديد النكاح بعد الطلقات الثلاث بغير حلالة: [ar]ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ… إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ[/ar] (سورة البقرة: ٢٢٩–٢٣٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو