الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صحة الرجعة بعد إيقاع الطلقات الثلاث على وفق السنة

السؤال

السؤال: تزوجتُ قبل خمس سنوات، ولي ولدان. وقبل سنة قلتُ لزوجتي بسبب خصام، على سبيل التنبيه، هذه الألفاظ: «جاؤ تمہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں» (اذهبي، لكِ ثلاث طلقات على وفق السنة). والذي في ذهني من معنى الطلقات الثلاث للسنة أنه يقع في كل طهر طلقة، وأنه لا مانع من الرجعة إلى الطهرين الأوّلين. ومهما يكن فقد راجعتها بعد ثمانية أيام فقط، ومنذ ذلك الحين إلى الآن العلاقات طيبة.

الجواب

لمّا قلتَ هذه الألفاظ: «جاؤ تمہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں» (اذهبي، لكِ ثلاث طلقات على وفق السنة)، فإنه تقع ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، غير أنه يبقى حق الرجعة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، وبعد الطلقة الثالثة في الطهر الثالث تصير مغلَّظة، وينتهي النكاح بالكلية، فلا يبقى خيار الرجعة، ولا تبقى سعة لتجديد النكاح بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو