الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تُشترط الشهادة لثبوت الطلاق؟

السؤال

السؤال: هل ينبغي وجود الشهود لثبوت الطلاق؟ وهل يُشترط أن يكون الشاهد عدلًا أم لا؟

الجواب

يُشترط لثبوت الطلاق قضاءً شاهدان عدلان، ويكفي لثبوته ديانةً شاهدٌ عدلٌ واحد، بل يكفي سماعُ المرأة نفسها. والمرأة إذا سمعته بنفسها أو أخبرها به شاهدٌ عدلٌ واحد فهي نفسها في حكم القاضي: [ar]والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد له شاهد عادل عندها. اهـ[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٣٥٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو