الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت الطلاق بالشهود

السؤال

السؤال: يقول الناس إن زيدًا طلّق زوجته. فلمّا سُئل زيد قال: ما قلتُه لزوجتي بعد أن تشاجرتُ مع إخوة زوجتي لا أذكره. ولمّا سُئلت زوجته عن ذلك قالت: كنتُ أبكي في ذلك الوقت لأن زوجي ضربني، فما قاله لي في تلك الحال لم أسمعه، ثم يقول الناس: إن زوجكِ قد طلّقكِ. (١) يقول المنشي عبد الرحمن: ذهبتُ إلى بيت زيد لمّا سمعتُ صوت البكاء، فقال لامرأته في ذلك الوقت: «لكِ الطلاق، لكِ الطلاق، بفضل الله قد طلّقتُكِ طلاقًا بائنًا» («تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق خدا کے فضل سے تجھ کو بائن طلاق دیدیا»). وهذا الشاهد يصلّي. (٢)

الجواب

أمّا نواب علي وزوجة كالا ميان فقد شهدا بسبب العداوة، ولكن لماذا يشهد المنشي عبد الرحمن وروشن علي وحيدر علي وزوجة رجب علي؟ فإن كان من هؤلاء الشهود رجلان على الأقل، أو رجلٌ وامرأتان، عدولًا ثبت بهم الطلاق، فليُتحقَّق من أحوالهم الواقعية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو