الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اليمين بـ«كلما»

السؤال

حلف زيد يمينَ «كلما»، وصورتها أن هذا الرجل يقول: «کلما کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا» (أي: أقول حالفًا بكلما إني لم أفعل الأمر الفلاني)، مع أنه قد فعل ذلك الأمر، وقد حلف هذه اليمين رجلٌ يعرف معنى «كلما» ومرادها وأثرها. فهل تنعقد اليمين بمجرد التلفظ بهذه الكلمة، أم إنما تنعقد بذكر العبارة كاملة؟ وهل عند الحنث في هذه اليمين من حيلة أو كفارة لئلا يقع الطلاق على الزوجة؟ نرجو التفضل بجواب مدلَّل مفصَّل مع ذكر مراجع الكتب، وإتاحة الفرصة لنا للشكر.

الجواب

لم تنعقد اليمين بمجرد قوله هذا القدر، فلا يَرِد عليه أصلًا سؤالُ الحنث وأداء الكفارة أو طلب الحيلة. غير أن الكذب إثم شديد، ويلزم اجتنابه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو