الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قوله: «إن كانت رغبتكِ فطلاق طلاق»

السؤال

خاطب زيدٌ زوجته هندًا قائلًا: «اگر تم چاہتی ہو اور تمہاری خواہش ہو تو میری طرف سے طلاق طلاق» (أي: إن كنتِ تريدين وكانت رغبتكِ فمن جهتي طلاق طلاق)، قالها مرّتين ثم سكت، ثم راجعها زيد بعد ذلك. وبعد شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر قال زيد مرّة أخرى في أمرٍ ما الكلامَ نفسه: إن كنتِ تريدين فسأحقّق رغبتكِ، ولكن دعي الأولاد يكبرون قليلًا، وما تريدينه سأحقّقه. فأجابت هند: «خدا مالک ہے» (أي: اللهُ هو المالك). فقال زيد: «میں نے طلاق دی» (أي: طلّقتُ).

الجواب

لمّا قال زيد في المرّة الأولى: إن كنتِ تريدين وكانت رغبتكِ فمن جهتي طلاق طلاق، ولم تُرِد الزوجة الطلاق ولم ترغب فيه، فلم يقع أيّ طلاق، وإذ لم يقع الطلاق أصلًا فلم تكن هناك حاجة إلى الرجعة أيضًا. ثم لمّا جرى مثل هذا الحديث مرّة ثانية قالت الزوجة: «خدا مالک ہے» (أي: اللهُ هو المالك)، ففهم زيد من ذلك أن الزوجة تريد الطلاق (كما صرّح به شفهيًّا)، فقال زيد: «میں نے طلاق دی»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو