شرط تفويض الطلاق إلى المرأة
السؤال
أُخذ على رجل شرطٌ أنّ المرأة إن تخاصمت بأيّ نوع من الخصام فمكثت في بيت أبيها ثلاثة أشهر، ولم يتعهّدها الرجل (ولم يسأل عن حالها)، فإنّ الاختيار في إيقاع طلقة أو طلقتين أو ثلاث طلقات للمرأة. والآن قد طلّقت المرأة نفسها ثلاثًا وهي جالسة في بيتها حرّةً تمامًا، فهل يجوز للمرأة في هذه الصورة أن تتزوّج زوجًا آخر أم لا؟
الجواب
هل أُخذ هذا الشرط على الرجل قبل النكاح أم بعده؟ أرسلوا وثيقة الشرط (شرط نامه)، وبعد الاطّلاع عليها يُكتب حكمها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.