هل يسقط حق الزوج بالتوكيل في الطلاق وتفويضه؟
السؤال
السؤال: خاف شمس الدين من صهره أن يأخذ منه طلاق ابنته جبرًا، فقال لرجلين: إني أفوّض إليكما أمر طلاق زوجتي، وبعد أيام قال شمس الدين خوفًا من صهره: إني طلّقت الزوجة طلقة، طلقتين، ثلاث طلقات (میں بیوی کو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق دیدیا)، والآن لم يبق لي عليها حق. فهل تقع هذه الطلقات التي أوقعها بعد أن فوّض شمس الدين الخيار؟ أفيدونا مع الدليل، ولكم جزيل الفضل، فإنه قد أُفتي عندنا في هذه المسألة بعدم وقوع الطلاق، والزوجان الآن يعيشان كما كانا.
الجواب
تفويض طلاق الزوجة إلى غيره إن كان مقيَّدًا بالمشيئة فهو تمليك الإيقاع، ولا يخرج به الزوج عن ملك نفس الطلاق ولا يُحرَم منه، ويتقيد هذا التفويض بالمجلس، فبعد المجلس ينتهي خيار المفوَّض إليه. وإن لم يقيّده الزوج بالمشيئة فهو توكيل، ويبقى للموكِّل حق عزل الوكيل، كما أن التوكيل لا يُنهي خيار الموكِّل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.