تفويض الطلاق قبل العقد
السؤال
تزوّج المسمّى محمد نور الدين بالمسمّاة مريم بي بي على شرط ألّا يتزوّج زوجة أخرى ما دامت مريم بي بي في نكاحه، وأنه إن مكثت مريم بي بي في بيت أهلها تسعين (٩٠) يومًا بسبب شيء من الجفاء ولم أستطع أن أُرضيها فأرجعها، فالخيار في البقاء في الزوجية — وفوّضه إلى بي بي مريم. والآن تدّعي بي بي مريم أنها غاضبت زوجها فمكثت في بيت أهلها تسعين يومًا، وما إن تمّت التسعون يومًا حتى أوقعت على نفسها ثلاث طلقات. ولْيُعلم أن الزوج لم يتزوّج زوجة أخرى. وقد أفتى مفتي مدرسة جي نگر بوقوع الطلاق، فهل فتواه صحيحة أم لا؟
الجواب
في السؤال أنه تزوّج مريم بي بي على هذا الشرط، ومعناه أن الشرط قُرّر أولًا ثم جرى النكاح بعده. فإن كان الواقع كذلك فهذا الشرط لغوٌ باطل تمامًا، بل لو فوّض الطلاق إلى المرأة صراحةً لما ثبت لها حقّ الطلاق أيضًا؛ لأن الطلاق — منجّزًا كان أو معلّقًا — محلّه الزوجة، وهي قبل النكاح ليست زوجة أصلًا، فليست محلًّا للطلاق. ولو أضاف الشرط إلى سبب الملك (أي النكاح)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.