وثيقة عقد الزواج وتفويض الطلاق
السؤال
السؤال: رجل عيَّن لامرأة مهرًا على عادة البلاد وأعطاه، ووعد أن يعطيها وثيقة الصداق المتعارفة بشروطها، فتزوجها، لكنه لم يعطها وثيقة الصداق بعد النكاح. وفي بلاد البنغال عادة معروفة أن تُعطى في الزواج وثيقة الصداق أو وثيقة عقد الزواج ذات الشروط، ولذلك عيَّنت الحكومة في كل دائرة من دوائر الشرطة قاضيين أو ثلاثة، لكن بعضهم لفقرهم وقلة ذات يدهم لا يسجلون وثيقة الصداق ولا يعطونها، وعلى كل حال فذِكر وثيقة الصداق المتعارفة يكون لا محالة عند النكاح.
الجواب
الجواب (١) نعم، صارت المرأة المذكورة أعلاه مطلقة بثلاث طلقات؛ لأن العرف وعادات الناس إن لم تكن مخالفة للشرع جاز العمل بها والإفتاء عليها، وما خالف الشريعة فالعمل به ممنوع. ففي فتاوى قاضي خان: [ar]إنما ينظر إلى المتعارف لأن الثابت عرفًا كالثابت شرعًا[/ar] وفي فتاوى مدني: [ar]العرف الجاري على قواعد الشريعة معتبر يجب قبوله[/ar] (ص ٥٣٦).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.