الطلاق بمخالفة الشرط
السؤال
السؤال: عقد المدعوّ زيد على المدعوّة هند في ٤ فبراير، وقبل النكاح كتب بإلحاح من هند وأبيها وثيقة إقرار (إقرار نامه) فيها ثماني فقرات، والفقرة هي: «متى ما وكلّما خالفتُ ـ أنا المُقِرّ ـ أيّ فقرة واحدة من الفقرات المذكورة أعلاه من رقم ١ إلى رقم ٧، ومضت على مخالفتي هذه ستة أشهر، ورأت زوجة المُقِرّ المدعوّة هند وأبوها إن كان موجودًا، وإلا فثلاثة من سائر الأقارب المذكورين، أن تخرج المذكورة أعلاه من زوجيتي، ففي هذه الصورة يكون لزوجة المُقِرّ المدعوّة هند في كل مرة الخيار في أن تطلّق نفسها طلقة واحدة رجعية، ويكون خيارها…
الجواب
قد ورد السؤال عن هذه الواقعة قبل هذا مرات عديدة، وجاءت مرةً صورة وثيقة الإقرار أيضًا باسم السيد محمد حسن خان. ويُفهم من كتابتكم أن الزوج أرسل عشر روبيات شهريًّا نقلًا عن بريدية فرفضت الزوجة وأبوها أخذها، وأن هندًا كانت تُعالَج في بيت الزوج أيضًا، وأنها بعد الزواج لما زُفّت إلى بيت الزوج بقيت ثلاثة أيام في فرح وسرور حسب العادة، إلى غير ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.