الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حق الزوجة في الطلاق عند مخالفة الشروط

السؤال

السؤال: فوّض زيد إلى زوجته هند خيار الطلاق حسب الكتابة المذكورة في الاستفتاء، تطمينًا لها، وبعد الكتابة خالف زيد الشروط المسطورة، أي إنه مضت ستة أشهر ثم أرسل النفقة بعد ذلك، وأقام خارجًا بدون رضا هند من مارس ١٩٤٠م إلى ٣٠ يناير ١٩٤٢م، ولما جاء زيد في ٣١ يناير قالت هند: إني لست راضية عنك، وأريد أن أكون مطلّقة بموجب وثيقة الإقرار، فطلِّقني أنت أيضًا بلسانك، لكن زيدًا لا يريد أن يطلّق. فالمطلوب معرفته: هل لهند حق الطلاق شرعًا بموجب الكتابة، وهل يجوز لهند أن تطلّق نفسها ثم تتزوج زوجًا آخر أم لا؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها كان للزوجة الخيار في أن توقع الطلاق على نفسها، لأن الزوج عمل بخلاف شرطه، لكن هذا الخيار كان مشروطًا بشرطين: أحدهما: ألّا أرسل نفقة المعيشة شهرين متتاليين، والثاني: ألّا آتي إلى زوجتي أكثر من ستة أشهر بدون رضاها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو