تعليق تفويض الطلاق قبل النكاح
السؤال
السؤال: يتزوج زيد بهندة على الشروط الآتية، وهذه الشروط مسجلة في مكتب القاضي. (١) يُمسكها مع الحجاب، ويؤدي جميع الأمور وفق الشريعة، ويعطيها كل شهر ثماني روبيات للطعام. (٢) لا يتزوج زوجة ثانية بغير إذن هندة. (٣) لا يضربها ولا يشتمها. (٤) يؤدي لهندة المهر ونقود الطعام فورًا متى طلبتها. (٥) إن صار زيد مجنونًا أو عنينًا أو غاب في سفر بعيد، أو خالف شرطًا من الشروط المذكورة، فلهندة أن تفسخ النكاح بالطلاق المفوَّض إليها وتتزوج بزوج آخر. (٦) قد أُعطيت الاختيار الكامل في الطلاق المفوَّض.
الجواب
إن كان تفويض الطلاق بهذه الشروط بعد عقد النكاح، أو قبل النكاح لكنها نُسبت وأُضيفت إلى النكاح، فهذه الشروط معتبرة، وبمخالفتها يتحقق تفويض الطلاق، ويكون للمرأة حق إيقاع الطلاق. وإن كان تفويض الطلاق بهذه الشروط قبل العقد ولم تُنسب ولم تُضف إلى النكاح، فلا اعتبار له شرعًا أصلًا، وكل هذه الشروط والتفويض لاغية، وليس للمرأة اختيار إيقاع الطلاق على نفسها…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.