حكم الطلاق بقوله: «لا حاجة لي بكِ، اذهبي إلى بيت أهلكِ»
السؤال
السؤال: عُقد نكاح زيد بهند منذ سنة ونصف، وكان يقع بين الزوجين جدال في أمور البيت يأخذ شيئًا من صورة الشجار. وكان زيد حادّ الطبع سريع الغضب، فكان يقول في حال الغضب هذه الألفاظ: «مجھے تیری ضرورت نہیں، تو میکے چلی جا» (أي: لا حاجة لي بكِ، اذهبي إلى بيت أهلكِ)، وبيت أهلها في القرية نفسها والحيّ نفسه. وفي يومٍ جرى الكلام في أمرٍ ما فيقول لها هذه الألفاظ نفسها ويرسلها إلى بيت أهلها. ومرّةً نصح والدُ هند زيدًا أيضًا، فلم يقل إلا: لا أطيقها، خذوا الفتاة، لا حاجة لي بها.
الجواب
قوله: «لا حاجة لي بكِ» ليس لفظًا صريحًا في الطلاق ولا كنايةً، فلا يقع به الطلاق: [ar]ولو قال لا حاجة لي فيك ينوي الطلاق فليس بطلاق. اهـ[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٣٩٣). ولكن إن قال لزوجته بنيّة الطلاق: «تو میکے چلی جا» (أي: اذهبي إلى بيت أهلكِ) فقد وقع به الطلاق، وإن لم يقله بنيّة الطلاق فلم يقع الطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.