الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بقوله: «من جهتي قد حُسم الأمر»

السؤال

السؤال: رمى زيدٌ زوجته ببهتانٍ بسبب الشكّ وقول الناس، وقال: «وہیں جا کر رہو، میں تم کو رکھنا نہیں چاہتا» (أي: اذهبي وأقيمي هناك، لا أريد إمساككِ)، وأخرجها. فجلست المرأة في بيتٍ آخر إلى المساء، ثم أصلح المسلمون بينهما، فعادت المرأة تسكن عند زوجها. وبعد أيامٍ وقع الشجار ثانيةً، فقال الزوج: «میرا دل تم سے رجوع نہیں، اور میری جائداد اور بچوں پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم رہو یا نہ رہو» (أي: قلبي لا يميل إليكِ، وليس لكِ أيّ حقّ في أملاكي وأولادي، أقمتِ أو لم تقيمي).

الجواب

إن كان زيد قد نوى الطلاق بالألفاظ المذكورة فقد وقع على زوجته طلاق بائن، وخرجت من نكاح زيد تمامًا، فلتتزوّج من شاءت بعد انقضاء العدّة: [ar]كنايته ما لم يوضع له أي الطلاق واحتمله وغيره، فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية أو دلالة الحال[/ar] (الدر المختار على هامش رد المحتار ٢/٤٦٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو