الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلقات الثلاث

السؤال

تلفّظ زيد بألفاظ الطلاق لزوجته ثلاث مرات في مجمع عام هكذا: «طلّقتُ زوجتي، طلّقتُ، طلّقتُ» (بالأردية: «میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دی، طلاق دی»)، وقال لأهل المجمع: «اذهبوا فأخبروا زوجتنا بالطلاق». فهل وقع الطلاق في هذه الصورة، أم يلزم أن تسمعه الزوجة بأذنها؟ وإن وقع الطلاق فأيّ طلاق هو؟

الجواب

لا يلزم سماع الزوجة، وقد وقع الطلاق المغلّظ بلا شك، فالعلاقة الزوجية الآن حرام بدون حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو