الطلقات الثلاث
السؤال
السؤال: رجل في أثناء شجار مع حماته (أم زوجته) قال لزوجته البريئة: «طلاق» ثلاث أو أربع مرات (تین چار دفعہ طلاق کہہ دی)، وقال الطلاق في حالة الغضب، ثم ندم بعد ذلك؛ فما السبيل إلى أن تحلّ له؟ وقد أفتى أحد علماء أهل الحديث بعدم الحرمة. فاكتبوا الجواب مدلَّلًا.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها وقع الطلاق المغلّظ، ولا يجوز الآن بغير حلالة. وهذه المسألة ثابتة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وهو أيضًا مذهب جمهور الصحابة والتابعين (إلا واحدًا أو اثنين). [ar]والبدعي ثلاث متفرقة[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.