حكم إيقاع الطلقات الثلاث في مجلس واحد
السؤال
طلّق زيد زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، وقد مضى على الطلاق حتى الآن نحو شهر ونصف، فهل له أن يراجع زوجته ثانيةً؟ يُرجى إرسال الجواب على ضوء القرآن والحديث. جواب من جهة أهل الحديث الجواب: قال الله تعالى: [ar]ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ (إلى أن قال) حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ[/ar] (سورة البقرة: ٢٢٩–٢٣٠؛ وفي النص: سورة البقرة، ص ٣، الجزء ٢).
الجواب
جواب حضرة الأقدس المفتي ﵋ من طلّق زوجته المدخول بها ثلاثًا في مجلس واحد وقعن، ولا مجال في ذلك للرجعة ولا لتجديد النكاح (بلا حلالة)، سواء طلّق بحضور الزوجة أو في غيبتها، فالحكم في الجميع سواء. وإن طلّق غير المدخول بها بلفظ واحد، مثل أن يقول: «تین طلاق میں نے دی» (أي: طلّقتُ ثلاثًا)، فالحكم كذلك أيضًا. وإن طلّقها بثلاثة ألفاظ، مثل: «تجھے طلاق، طلاق، طلاق»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.