الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت الطلقات الثلاث من القرآن الكريم

السؤال

السؤال: في جزء «سيقول»، الركوع ١٣: لم يرد في النص العربي من «الطَّلاقُ مَرَّتَان» إلى «زَوْجًا غَيْرَه» لفظُ «ثلاثة» (وبالأردية: تین)، ولا يقرأ أيُّ حافظ لفظ «ثلاثة» في الركوع المذكور، فاقرأه أنت أيضًا وانظر. فإذا لم يكن لفظ «ثلاثة» في النص العربي للقرآن، فكيف جاء «ثلاث» (تین) في الترجمة الأردية؟ فهل ثبوت الطلقات الثلاث من القرآن الكريم أم لا؟ وإن كان ثابتًا فمن أي آية؟

الجواب

بيّنت الآية أن الطلاق مرتين يكون بحيث يبقى للزوج الخيار: إن شاء أمسك زوجته بالمعروف لأداء حقوقها (فيراجعها قبل انقضاء العدة)، وإن شاء انقطع عنها (فلا يراجعها). ثم ما يطلّقه بعد هاتين الطلقتين تثبت بعده الحرمة الغليظة، بحيث لا يُؤذَن له حتى في النكاح من جديد بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو