الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلقات الثلاث في مجلس واحد

السؤال

غضب زيد من كلام زوجته الغليظ، فطلّقها في حال الغضب، في غيابها، أمام امرأة أخرى، ثلاث طلقات دفعة واحدة، ثم أخبر بذلك مرة أخرى شخصًا آخر قائلًا: «طلّقتُ هكذا»، ثم سأله شخص ثالث: «كيف طلّقت؟» فأخبرهم زيد أيضًا. ثم عُلم بعد ذلك أن زوجة زيد حامل، فأشار بكر، وأُفتي على مسلك أهل الحديث بأن: «راجِعْها»، مع أن زيدًا حنفي المسلك، فراجعها زيد في اليوم الخامس، وقضى معها عشرين يومًا. ثم جاء والدا البنت وأخذاها إلى البيت قائلين: «قد وقع الطلاق، والبنت حرام عليك».

الجواب

بإيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة يقع الطلاق المغلّظ، وهذا هو الثابت من القرآن الكريم، وهو في الحديث الشريف أيضًا، وعليه انعقد إجماع الصحابة الكرام ﵃ في عهد سيدنا عمر ﵁، وهو مسلك الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. وتركه اتباعًا لهوى النفس وسلوك طريق آخر ضلال وحرام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو