الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بلفظ «تلاخ»

السؤال

كتب زيد إلى زوجته ورقةً كتب فيها: «میں تم کو تلاخ دے چکا» (أي: قد أعطيتُكِ «تلاخ»، وهو نطق محرّف لكلمة «طلاق») بالتاء والخاء، وكُتبت هذه اللفظة في عدّة مواضع. والسؤال الآن: هل وقع الطلاق أم لا؟ وفي حالة الوقوع، أيُّ طلاقٍ يكون: رجعيًّا أم بائنًا أم مغلّظًا؟

الجواب

إن كتب الزوج مثل هذه الورقة وأرسلها إلى زوجته، وهو مقرٌّ بأنّها كتابته أو قامت على ذلك شهادة شرعية، وفيها الطلاق («تلاخ») ثلاث مرّات، فلا شكّ أنّ الطلاق المغلّظ قد وقع؛ إذ لا حاجة إلى النيّة في الألفاظ الصريحة، وقد صرّح بذلك العلّامة الشامي ﵀: [ar]صريحه ما لم يستعمل إلا فيه، كطلّقتك وأنت طالق ومطلّقة، ويقع بها واحدة رجعية وإن نوى خلافها أو لم ينو شيئًا، وفي أنت الطلاق أو أنت…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو