حكم لفظ «طل»
السؤال
(١) فيما يلي استفتاء أجاب عنه مجيبان بجوابين متضادّين، فنرجو مع الحكم بين الجوابين أن توضّحوا أيضًا: ما تعريف ألفاظ الطلاق الكنائية؟ وهل هناك شروط لكون اللفظ كنايةً في الطلاق؟ ثم هل هذا اللفظ «طل» كناية أم لا؟ إن كان كنايةً فلماذا؟ وإن لم يكن فلماذا؟ (٢) طلّق زيدٌ زوجته طلقةً واحدة في حالة الغضب والخصام أمام عدد من الناس، وبينما هو يُطلّق الثانية إذ سدّ رجلٌ فمه، فلم يخرج من فمه إلا لفظ «طل»، ثم أوقع الثالثة بحرّية؛ لأنّ فمه لم يَعُد مسدودًا. والسؤال: هل وقعت طلقتان أم لا؟ مع أنّه إنّما أخرج لفظ «طل» بنيّة الطلاق.
الجواب
الجواب (١) وقعت ثلاث طلقات. [ar]ولو قال لها: كوني طالقًا، وقع، كذا يا طال بالكسر، ولا توقف على النية، كما لو تهجّى به أو بالعتق. وتحت قوله: «وإلا توقف» إلى آخره، في الشامي: أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقّف الوقوع على نية الطلاق، أي أو ما في حكمها كالمذاكرة والغضب، كما في الخانية[/ar] (الدر المختار مع رد المحتار ٢/٥٩٨). الجواب (٢) وقعت طلقتان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.