الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اختلاف والد الزوجة والصهر في لفظي «طلاق» و«تلاقي»

السؤال

التبست مسألةٌ من مسائل الطلاق بصورةٍ عجيبة، ولفهم الأمر فهمًا تامًّا أبعث بمضمون رسائل والد الزوجة والصهر منقولًا: (أ) رسالة والد الزوجة إلى الصهر: «أبلغتُ رسالتك عزيزة، وأخبرتُها أنّ زوجك قال: إن لم تأتِ عزيزة إلى بيته في غضون أسبوع فإنّي أطلّقها، وأخبرتُها أيضًا أنّه قال هذه الجملة مرّتين. ولمّا كانت هذه مسألة شرعية ومقلقة إلى حدٍّ كبير، استُشير فيها عالمٌ هنا بأنّ الطلاق قد وقع على القاعدة، وقال أيضًا إنّ العلاقة بين الزوج والزوجة تبقى منقطعة حتى يتمّ العقد الثاني، ويبقى الحجاب حتى يتمّ النكاح الثاني». (ب)

الجواب

لو سُلِّم أنّ الصهر يعتمد على كلام والد الزوجة ونقله، فالأمر مع ذلك سهل، وهو أن يقول الزوج: «قد راجعتُ زوجتي»، ثم يُعيد علاقة الزوجية كما كانت، ولا حاجة إلى النكاح من جديد. وهذا الحقّ إنّما هو في أثناء العدّة، أي من الوقت الذي قيلت فيه الألفاظ المذكورة في حقّ الزوجة ولم تذهب الزوجة في غضون أسبوع، فللزوج هذا الخيار قبل مضيّ ثلاث حيض، فإذا مضت ثلاث حيض انقضت العدّة وانتهى هذا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو