الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة

السؤال

وقع شجار بين بكر وزينب، فقالت زينب لبكر: إن شتمتني ذهبتُ إلى بيت أهلي، فغضب بكر غضبًا شديدًا وقال لزينب (وهي أمّ لطفل عمره شهران): «تیری گانڈ پر طلاق ہے طلاق ہے، اب چلی جا تجھ کو طلاق ہو گیا» (أي: على دبرك طلاق، طلاق، اذهبي الآن فقد وقع عليكِ الطلاق). فاعتزلت زينب بكرًا حينئذ ظانّةً أنه طلاق، ولم يُشهِد بكر أحدًا عند الطلاق. فهل فيه مجال للمراجعة؟

الجواب

لم يقع بلفظ الزوج الأول طلاق، فهو مهمل. واللفظ الثاني أيضًا إن رتّبه على اللفظ الأول نفسه ولم يقله مستقلًّا لم يقع به طلاق أيضًا، وإن قال هذا اللفظ الثاني («طلاق ہے»، أي: طلاق) مستقلًّا وقعت به طلقة واحدة رجعية. ثم باللفظ الثالث («اب چلی جا تجھ کو طلاق ہو گیا»، أي: اذهبي الآن فقد وقع عليكِ الطلاق)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو