الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قول: «مطلَّقة المطلَّقات، طلاق طلاق» (طلاقہ کی طلاقہ طلاق طلاق)

السؤال

قالت لي والدتي: «اس طلاقہ کی طلاقہ کو طلاق دیدو» (أي: طلّق هذه «مطلَّقة المطلَّقات»)، فقلتُ فورًا في غضب: «طلاقہ کی طلاقہ طلاق طلاق» (أي: مطلَّقة المطلَّقات، طلاق طلاق)، ولم أقل شيئًا غير ذلك. فأفيدوني تكرّمًا: هل وقع الطلاق أم لا؟

الجواب

بهذا القول وقعت طلقتان شرعًا، وللزوج فيها حقّ الرجعة قبل انقضاء العدة (ثلاث حيض)، وأحسن صورها أن يقول بلسانه: قد راجعتُ طلاقي، فيبقى النكاح قائمًا كما كان. ولكن إن طلّق بعد ذلك ولو مرة واحدة لم يبق هذا الحقّ، بل تصير مغلّظة، ولا يبقى وجه للجواز بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو