حكم قوله: «أطلّق… لا مرة واحدة، بل أقولها ألف مرة»
السؤال
مضت ثلاث سنوات على أن زيدًا قال، وقد وقع في بعض المشكلات المنزلية، عند عدد من النساء في شأن زوجته هند: «أنا أطلّق هندًا» (میں ہندہ کو طلاق دیتا ہوں)، وقال أيضًا: «لا مرة واحدة، بل أقولها ألف مرة» (ایک بار نہیں ہزار بار کہتا ہوں)، ثم أخذ يُظهر الندم. فذهبت هند من بيت زيد إلى بيت أهلها، وأخذ والدا هند يطالبان زيدًا عن طريق مجلس الجماعة بمتاع الجهاز ودَين المهر ونحو ذلك، غير أن زيدًا ماطل وسوّف أيامًا، وفي هذه المدة تزوّج زيد في مكان آخر.
الجواب
نُقلت للزوج جملتان: الأولى: «أنا أطلّق هندًا»، وبهذه الجملة وقعت على هند طلقة رجعية واحدة، وللزوج حقّ الرجعة من هذه الطلقة في أثناء العدة. والجملة الثانية: «لا مرة واحدة، بل أقولها ألف مرة»، فإن كان المراد فيها بالمرة الواحدة وبالألف مرة الطلاقَ، وكان مقصود الزوج: «إني طلّقت بالجملة الأولى، وأقول ذلك ألف مرة: نعم قد طلّقت، ولا أنكر هذا الطلاق، بل أقرّ به ألف مرة»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.