الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بالكتابة: وثيقة الطلاق ودعوى الزوج الإكراه

السؤال

السؤال: رجلٌ عُقد نكاحه ولم يتمّ زفاف العروس إلى بيت الزوج، وبعد مضيّ مدّةٍ أعتق هذا الرجل منكوحته (آزاد کر دیتا ہے)، وقد مضى على ذلك قرابة سنة، والآن حين تهيّأ ورثة البنت لتزويجها في موضعٍ آخر يقول ذلك الرجل: إنّني أُكرهت على إعتاقها، مع أنّ وثيقة الطلاق مكتوبةٌ على الوجه المعتاد، وعلى سجلّ الكاتب (المحرِّر) بصمة الإبهام والتوقيع على الوجه المعتاد. فأفيدونا: هل وقع ذلك الطلاق أم لا؟ ملحوظة: أصل وثيقة الطلاق مرفقٌ أيضًا، وأُرسل طابعٌ بآنةٍ واحدة (عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) للجواب.

الجواب

إن كان قد تلفّظ بلسانه أيضًا بالألفاظ المكتوبة في وثيقة الطلاق فقد وقع الطلاق على كلّ حال، سواء قالها طائعًا أو أُكره على قولها. وإن لم يتلفّظ بها بلسانه، بل كتبها فقط وسلّمها، أو لم يكتبها بنفسه أصلًا بل وقّع على وثيقة طلاقٍ كتبها غيره وكان يعلم أنها وثيقة طلاق، ففي ذلك تفصيل: إن كتبها وسلّمها أو وقّع عليها طائعًا، أي بغير جبرٍ وإكراهٍ من أحد، فقد وقع الطلاق، وإن كتبها…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو