الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بالكتابة: التوقيع على وثيقة لم تُقرأ

السؤال

السؤال: قال زيد لابن أخته خالد: إن تمّ نكاح بنت أختي هند في قبيلةٍ من قبيلتي عمر وبكر بإكراهك وإجبارك فستقع ثلاث طلقات، وسيلزمك أيضًا أن تكتب وثيقةً بهذا المضمون. فقال خالد: سأكتب مثل هذه الوثيقة. ثم استكتب زيدٌ رجلًا وثيقةً بهذا المضمون: «إن زوّجتُ أختي في قبيلتي عمرو وبكر إكراهًا أو رضًا فزوجتي طالق ثلاثًا مع ذلك»، ولمّا كتبها قال لابن أخته خالد المذكور: وقِّع عليها. فوقّع خالد عليها دون أن يقول شيئًا ودون أن يقرأ الوثيقة المذكورة. فالأمور المستفسَر عنها في الصورة المذكورة كما يلي. (١)

الجواب

(١، ٢) إن كان خالد قد وقّع بعد اطّلاعه على مضمون الوثيقة وهو يُقرّ بذلك أيضًا، فهذه الوثيقة معتبرة شرعًا، أي يقع الطلاق بعد وقوع الشرط: [ar]رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها.[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٣٩٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو