الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق الصبي غير البالغ لا يقع

السؤال

هناك بنت، إن كان نكاحها قد عُقد على صبي غير بالغ، والصبي لا يزال غير بالغ في الحال، فعمره ثلاث عشرة سنة، والبنت قد بلغت، ومنذ نحو سنتين أصاب الصبيَّ الفالجُ من السُّرّة إلى أسفل، ويريد ورثةُ البنت أخذ الطلاق، فما الطريق إلى ذلك الآن؟

الجواب

لا طريق الآن، فإذا بلغ الصبي فليُؤخذ منه الطلاق حينئذٍ. وعلامة البلوغ الاحتلام والإنزال، فإن لم تظهر هذه العلامة يُحكم شرعًا بالبلوغ عند تمام خمس عشرة سنة. والصبي غير البالغ لا يملك الطلاق، وإن طلّق وليُّه فلا يقع أيضًا. كذا في الدر المختار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو