الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق الصبي

السؤال

صبيّ عمره ١٤ سنة غير بالغ، زوّجه عمُّه في حال صغره حين كان الصبي المذكور ابن ٤ أو ٥ سنوات، والبنت التي زُوِّج بها بالغة الآن، وعمرها الآن نحو ١٨ سنة. ويريد والدا البنت أن تُزوَّج البنت في مكان آخر، وإلا فهي شابّة يُخشى عليها الوقوع في الفتنة، وهي منذ نحو سنتين تُظهر عدم رضاها بهذا النكاح، وهناك قرائن تدلّ على أنها إن لم تُزوَّج في مكان آخر فلعلّها تهرب مع رجل من غير نكاح. ويريد والدا البنت للأسباب المذكورة أخذ الطلاق من أهل الصبي، لكن الصبي غير بالغ، ومن جهة أخرى هناك خطر الفتنة.

الجواب

هذه المسألة مذكورة صراحةً في متون المذهب كما يعترف به السائل أيضًا، فإن وُجدت جزئيةٌ شاذّة تخالفه يُقترح لها محمل حسن وتُجعل موافقةً لأصل المذهب وتابعةً له، فإن لم يمكن ذلك فحينئذٍ يُعتبر ما فُسِّر، ثم تكون هي متروكة. وعبارة «نامي» وغاية التحقيق موجودة في كتب أخرى أيضًا، وفيها قيد «إذا تحققت الحاجة» أجدر بالاعتبار، وتفسيره في موضع آخر؛ ففي نور الأنوار (ص ٢٨٥)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو