الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق الصادر من المجنون في حال الإفاقة

السؤال

عالم محقّق عامل جُنّ بسبب أثر الجنّ، ومع أن لغته الأم البنغالية كان يتكلّم في حال الجنون بالعربية والفارسية والبنغالية والأردية والإنجليزية، ولأنه كان يضرب الناس قُيِّد بالسلاسل. فطلّق يومًا امرأته — زوجته جهان آرا — باللغة العربية هكذا: «طَلَّقْتُ جهاں ارا الف تطليقة». وبعد الإفاقة، لما جاءته زوجته لتطعمه قال: قد كنتُ طلّقتُكِ، فحرمتِ عليّ، فلا تأتي أمامي. ثم أصابه جنون شديد، ثم أفاق باستعمال التعاويذ لدفع المسّ وأدوية الجنون، ولكنه لأنه يذكر أنه طلّق فهو مغموم.

الجواب

لمّا كان هو نفسه عالمًا، عارفًا بحاله وبالمسألة جيّدًا، فلا وزن لقول امرأته في مقابلة قوله: [ar]فَإِنَّ المرء يؤخذ بإقراره[/ar] فينبغي للمرأة أن تعتبر قول زوجها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو