الطلاق في حالة الخمر والصداع
السؤال
كان في رأس زيد صداعٌ خفيف، وفي هذه الحالة شرب نبيذ النخيل أو الخمر، فاشتدّ بسبب ذلك الصداع حتى صار مدهوشًا، وفي هذه الحالة طلّق زوجته، فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
إن لم يصر مدهوشًا بسبب الخمر، بل طلّق بعد أن صار مدهوشًا بسبب الصداع، فلم يقع الطلاق: [ar]لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول: إنه لا يقع طلاقه[/ar] (الهداية ١/٣٣٩). وإن طلّق بعد أن غاب عن وعيه وسكر من الخمر أو نبيذ النخيل فقد وقع الطلاق: [ar]وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا رحمة الله عليه، كذا في المحيط.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.