الطلاق في حال الإغماء
السؤال
يقول زيد: إن جنّيّةً (پری) تأتيه، فتُغمي عليه وتقول: طلِّق امرأتك. فبإكراهها قلتُ لامرأتي ذات ليلة: «ایک دو تین میں نے تم کو طلاق دیدیا، تم جاؤ اب میں تم کو نہیں رکھوں گا» (أي: واحد، اثنان، ثلاثة، قد طلّقتُكِ، اذهبي، الآن لن أُمسككِ). والآن بعد الإفاقة أنا نادم أشدّ الندم على قولي هذا، ومتأسّف غاية الأسف على فعلي، ولا أريد البتة أن تفارقني زوجتي، ولكني أذكر جيدًا أني قلت هذا الكلام بحضرة تلك الجنّيّة. فهل صارت زوجة زيد مطلّقة في الصورة المذكورة؟ وإن صارت مطلّقة فبأيّ طلاق؟
الجواب
هما أمران مختلفان: أحدهما الإغماء، والآخر الإكراه. فالطلاق الواقع في الإغماء لا يقع، وطلاق المُكرَه يقع. فإن كان قال لامرأته بإكراهها وهو باقٍ على وعيه: «ایک دو تین میں نے تم کو طلاق دیدیا، تم جاؤ اب میں تم کو نہیں رکھوں گا» (أي: واحد، اثنان، ثلاثة، قد طلّقتُكِ، اذهبي، الآن لن أُمسككِ) فقد وقع على امرأته طلاق واحد؛ لأن لفظ «واحد، اثنان، ثلاثة»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.