الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق المجنون

السؤال

قال زيد لامرأته في مجلس واحد: «تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے» (أي: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق). وزيد — بحسب رأي أحد الطبيبين العادلين الحاذقين وتحقيقه — مصاب بالماليخوليا، وعند الثاني مصاب بالمانيا. وإطلاق الجنون على الماليخوليا شائع ذائع عند أرباب الفن، وأما المانيا فهي اسم آخر للجنون السبعي (؟). ويقول زيد: إنه كان وقت التطليق — بناءً على غالب الظن — في حالة ذهنية خاصة، وعلى سبيل التنزّل فقد كانت مشكوكًا فيها على الأقل. فهل وقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟

الجواب

إذا طلّق شخص في حالة الجنون فلا يقع طلاقه شرعًا: [ar]ولا يقع طلاق المولى على امرأة عبده والمجنون والمعتوه والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش[/ar] (تنوير الأبصار ص ٦٥٧). وإن لم يطلّق في حال الجنون، بل طلّق في حال الصحة، فقد وقع وصار مغلّظًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو