إيصال الزوجة إلى بيت أهلها ليس طلاقًا
السؤال
رجل أركب امرأته في عربة بنية تركها، فتركها قريبًا من قرية صهره، أي: والدي الزوجة، فأخذت المرأة الحليّ والثياب وذهبت إلى البيت بنفسها، وقد مضت على ذلك ست سنوات، وسعى هذا الرجل إلى نكاح آخر أيضًا فلم يتيسّر، ثم رجع إلى هذه المرأة مضطرًا، فهل بقيت هذه المرأة زوجته الآن أم لا؟
الجواب
إن لم يطلّقها صراحةً ولا كنايةً فهي زوجته على حالها، ولا يقع الطلاق بمجرد أن نوى بقلبه فأوصل امرأته إلى بيت والديها وسعى إلى نكاح ثانٍ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.