الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تطليق الزوجة بأمر الوالدة

السؤال

زيد من أسرة طيبة، لكنه منذ مدة طويلة يتعلّم الغناء والعزف ويستمع إلى الأغاني في الراديو، وهو متزوج وأب لخمسة أولاد، وزيد لا عمل له يكتسب منه. وقد عقد زيد نكاحًا ثانيًا سرًّا بغير كفء. ونظرًا إلى الأحوال العائلية المذكورة لا يُرجى الوفاق والعيش مع الزوجة الثانية، ووالدة زيد متأثرة جدًّا بهذا الوضع. فالمطلوب: إذا أرشدت والدة زيد زيدًا أو أمرته في شأن الزوجة الثانية أن يُخرجها من عصمته بعد أداء حقوقها الشرعية ويطلّقها، فهل يكون فعل والدة زيد هذا مخالفًا لحكم الله والرسول ﷺ؟

الجواب

أَزيدٌ بهذه الدرجة من البرّ حتى يطلّق زوجته الثانية بأمر والدته الضعيفة؟ إن كان كذلك فلماذا لم تُبيّن له الوالدة إلى الآن الحكم الشرعي في الأحوال المذكورة في أول الرسالة (الغناء ونحوه)؟ فإن لم تكن تلك الأحوال مكروهة عند الوالدة بل محمودة أو محتملة، مع أنها معصية شرعًا، فالنكاح الثاني ليس بعيب شرعي أصلًا، ولا يلزم زيدًا أن يتزوج في أسرة مكافئة له ولا بإذن وليّ، لأن زيدًا ليس…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو