ما حكم تطليق المرأة التي لا تصلي؟
السؤال
امرأة لا تمتثل أحكام الشرع، كأن لا تصلي ونحو ذلك مع نصح زوجها، ولا تعمل بنصيحة الزوج، فهل يلزم ويجب تطليقها بعد التدابير الشرعية أم لا؟ بيّنوا نقلًا عن صفحات الكتب المعتبرة فتؤجروا عند الله أجرًا عظيمًا.
الجواب
إن كان يستطيع الصبر بلا زوجة وكان قادرًا أيضًا على أداء المهر فالأحسن أن يطلّقها، وإلا فلا يطلّق. وقد نفى الفقهاء الوجوب: [ar]لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة[/ar] (الدر المختار ص ٣٧٧ ج ٥). [ar]إذا اعتادت الزوجة الفسق، عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب فيما يجوز فيه، فإن لم تنزجر لا يجب التطليق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقه والإثم عليها، هذا ما اقتضاه الشرع، وأما مقتضى…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.