طلاق المرأة التي تُلجئ زوجها إلى إهانة والديه
السؤال
رجل تزوّج قبل نحو أربع سنوات، فأهدرت هذه المرأة كرامة زوجها وأذلّت أهل زوجها جميعًا. وذهبت يومًا في غيبة زوجها بجميع متاع البيت وحدها سافرةً إلى بيت زوج أختها. وتقول لزوجها: اضرب والديك بالنعال أولًا وأخرجهما من البيت ولا تكلّمهما. والزوج يقول: لا أستطيع إهانة والديّ، فابقي إن شئت أو لا تبقي. فالمسؤول: هل تُطلَّق مثل هذه المرأة أم لا؟
الجواب
إهانة الوالدين لا تجوز البتّة. وإن لم يتيسّر الوفاق مع الزوجة، وكان قادرًا على أداء مهرها، ولا يلحقه حرج بعد طلاقها، فالأحسن أن يطلّقها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.