الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الماء المستعمل من الجنب والحائض ليس بنجس

السؤال

الماء المستعمل من الجنب والحائض أطاهر هو أم نجس؟ أي: إذا سقط الماء المستعمل من الجنب والحائض في ماء قليل أو في بئر ونحوها، فهل يبقى طاهرًا أو يصير نجسًا؟ وكذلك إذا أصاب الثوب ونحوه منه أكثر من قدر الدرهم، فهل تصح الصلاة في ذلك الثوب أم لا؟ فإن كان ماؤها المستعمل نجسًا وقع الاشتباه في طبخ الحائضات الطعامَ وفي سائر الأمور.

الجواب

الماء الذي لاقى يد الجنب والحائض والنفساء ونحوها ليس بنجس، إذا لم تكن على تلك اليد نجاسة حقيقية، وإذا سقط مثل هذا الماء في البئر لم تتنجس البئر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو