الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

سقوط قطرات الماء المستعمل على البدن أو الثياب

السؤال

إذا سقط ماء الوضوء أثناء الوضوء أو بعده على البدن أو على ثوب من الثياب التي على البدن، فهل يتنجس ذلك الموضع من البدن الذي سقط عليه الماء المستعمل، أو يتنجس ذلك الثوب؟ نرجو التفضل بالجواب مفصلاً مدلَّلاً مع الإثبات من الأحاديث المعتمدة وكتب الفقه.

الجواب

لا يتنجس بهذا الماء على القول المفتى به لا البدن ولا الثوب. [ar]والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر[/ar] (البحر ١/٩٠). [ar]وأما ما مسح بالمنديل أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل، إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمد، وهو المختار[/ar] (البحر ١/٩٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو