الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الوضوء ونحوه من بئر يدخلها الماء المستعمل

السؤال

كثير من الناس في القرى يغتسلون من الجنابة ونحوها عند البئر، فيسقط الماء المستعمل في البئر، وكذلك النساء يغتسلن بقلة احتياط شديدة فيسقط الماء المستعمل في البئر، ومع ذلك تُقضى جميع الحوائج من هذه البئر. فما حكم استعمال مائها في الوضوء والغسل؟ أجائز هو أم غير جائز؟ وهل يُعدّ طاهرًا أم نجسًا؟

الجواب

ما لم يتحقق أن النجاسة (البول والغائط والمني ونحوها) تسقط في البئر بسبب هذا الاستقاء والاغتسال، فلا يُحكم على البئر بالنجاسة بذلك. ويُنبَّه الذين يغتسلون من الجنابة هناك على أن يطهّروا النجاسة الحقيقية أولًا على حدة، وأن يغتسلوا بحيث لا يدخل الماء البئر؛ وما لم يدخل البئر فلا يُحكم بنجاستها، واستعمال مائها في الوضوء ونحوه صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو