الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الماء المستعمل

السؤال

(١) الماء المستعمل في الوضوء الذي يسيل في المجرى (الميزاب الأرضي)، أطاهر هو أم نجس؟ وإذا سقطت القلنسوة في المجرى أثناء الوضوء على عجل، فلبسها من غير غسل وصلّى، فهل صحت صلاته أم لا؟ (٢) وكذلك: في المغتسل لا تُرى نجاسة، فوضع رجل ثيابه على الجدار فأسقطتها الريح في المغتسل، فصلّى فيها من غير غسل، فهل تصح صلاته أم لا؟

الجواب

(١) الماء المستعمل طاهر على القول المفتى به، فإذا لم تكن في مجرى الوضوء نجاسة فلا تفسد الصلاة بلبس تلك القلنسوة. (٢) وحكم تلك الثياب كذلك، إلا أن غسل مثل هذه القلنسوة ومثل هذه الثياب أحوط.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو